مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

311

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الثاني : الإتيان بالفرد التامّ في قبال الفرد الناقص المختص ببعض الحالات ، كإتمام الصلاة الرباعية على غير المسافر والمقيم في قبال اتيان الصلاة قصراً أي بركعتين « 1 » . وتفصيله في مصطلح ( صلاة ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الختم : ينبئ عن إتمام الشيء وقطع فعله وعمله ، تقول : ختمت القرآن أي أتممت حفظه وقراءته ، والأصل في الختم : ختم الكتاب ؛ لأنّه يقع بعد الفراغ منه « 2 » . فالختم هو الأثر المترتب على إتمامه وإكماله ، وهو الفارق بينه وبين الإتمام . ثالثاً - صفة الإتمام ( حكمه التكليفي ) : يرتبط حكم الإتمام بما يتعلّق به من فعل أو شيء ، فقد يكون الإتمام واجباً لفعل واجب أو مستحب كالصلاة والحجّ والعمرة « 3 » المستحبة والواجبة . وقد يستحب كإتمام المستحبات غير الحجّ والعمرة « 4 » والصلاة على قول بوجوب إتمامها أيضاً كالحج والعمرة وصوم قضاء شهر رمضان واليوم الثالث من الاعتكاف فإنّه يجب إتمامها . وقد يكره كإتمام السلام على الكافر الذمّي « 5 » بمعنى الإتيان به تامّاً بأن يقول في جواب سلام الذمي : وعليك السلام ، بل يكتفي بقول وعليك . كما قد يحرم أحياناً كإتمام تمثال الحيوان ذي الروح الناقص بضم بعض أجزائه الناقصة إليه ليصير حيواناً كاملًا « 6 » . وقد يجوز كإتمام عقد البيع الناقص أثناء أذان الجمعة زمان وجوبها . رابعاً - ما يجب إتمامه : ثمّة أفعال يجب إتمامها بمجرد الشروع فيها ، تعرّض لها الفقهاء في كتبهم تحت عناوين قد يكون بعضها أعم من بعض ،

--> ( 1 ) القواعد 1 : 323 . الدروس 1 : 208 - 209 . ( 2 ) معجم الفروق اللغوية : 212 . ( 3 ) المنتهى 2 : 840 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 553 . ( 4 ) التحرير 1 : 510 . التذكرة 6 : 252 ، 301 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 454 ، م 10 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 189 . مصباح الفقاهة 1 : 232 .